المادة الثانية والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
١\- لا يجوز نقل ملكية الضمانة، الا بموفقة المضمون له او اذا كان ذلك في اطار الاعمال المعتادة للضامن. ٢\- يترتب على نقل ملكية الضمانة \-بالمخالفة للفقرة (١) من هذه المادة\- في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير؛ حق المضمون له في تتبع الضمانة في اي يد لاستيفاء حقوقه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: