المادة الثانية والعشرون
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يجوز نقل ملكية الضمانة، الا بموفقة المضمون له او اذا كان ذلك في اطار الاعمال المعتادة للضامن. ٢\- يترتب على نقل ملكية الضمانة \-بالمخالفة للفقرة (١) من هذه المادة\- في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير؛ حق المضمون له في تتبع الضمانة في اي يد لاستيفاء حقوقه.