ا – السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة . ب – يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شهرا مختلفة عما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة كسنة ضريبية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة . ج – اذا غير المكلف سنته الضريبية ، تعامل الفترة الفاصلة بين اخر سنة ضريبية كاملة قبل التغيير وتاريخ ابتداء السنة الضريبية الجديدة ، كفترة مالية قصيرة ومستقلة ، ويجوز ان تكون السنة الاولى للمكلف الجديد او السنة الاخيرة للمكلف في حالة التوقف او التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص على ان تكون سنة طويلة وفقا لنظام الشركات . د – تستخدم مجموعات الشركات المرتبطة وكما ورد تعريفها في المادة الرابعة والستين من هذا النظام نفس السنة الضريبية .