المادة الثانية والعشرون
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد قوائم الصندوق المالية وتراجع وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية التي يحددها المجلس, ويراجعها مراجع حسابات خارجي يعينه المجلس.