المادة الثانية والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
تعد قوائم الصندوق المالية وتراجع وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية التي يحددها المجلس, ويراجعها مراجع حسابات خارجي يعينه المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: