المادة الثانية والعشرون من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام سلامة المنتجات؟
يجب على الجهات المقبولة الا تفرض اي اجراءات لتقويم المطابقة خلاف تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية. يجب على الجهات المقبولة ان تلتزم بنطاق القبول عند تقديم خدماتها وفق اللوائح الفنية ذات الصلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: