المادة الثانية والعشرون
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه من غير القضاة احكام انظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الاداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة. ٢ – مع عدم الاخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط، فيمن يعين من اعوان القضاء ان ينجح في امتحان تحدد اجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الاداري .