المادة 22 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 22 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 22 من نظام خدمة الأفراد؟
تعديلات المادة المادة 22 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20ه، و ضم بدل السكن والمحدد في اللائحة التنفيذية لهذا النظام الى الراتب الاساسي ففرد ويعدل سلم الرواتب والعلاوات للافراد تبعا لذلك و يستبدل نص هذه المادة الى النص الاتي: "يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية". بدل السكن: يصرف للفرد شهريا بدل سكن نقدي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وعند تامين سكن عائلة الفرد يدفع الفرد مقابل ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: