تعديلات المادة المادة 22 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20ه، و ضم بدل السكن والمحدد في اللائحة التنفيذية لهذا النظام الى الراتب الاساسي ففرد ويعدل سلم الرواتب والعلاوات للافراد تبعا لذلك و يستبدل نص هذه المادة الى النص الاتي: "يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية". بدل السكن: يصرف للفرد شهريا بدل سكن نقدي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وعند تامين سكن عائلة الفرد يدفع الفرد مقابل ذلك.