المادة الثانية والعشرون من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام حماية الطفل؟
1 - على كل من يطلع على حالة ايذاء او اهمال، تبليغ الجهات المختصة فورا. 2 - على الجهات المختصة ان تسهل اجراءات التبليغ عن حالات الايذاء والاهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل. 3 - تحدد اللائحة اجراءات التبليغ عن حالات الايذاء والاهمال وكيفية التعامل معها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: