على جهة التحكم اجراء تقويم للاثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لاي منتج او خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم، وتحدد اللوائح الاحكام اللازمة لذلك.