المادة الثانية والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية؟
على جهة التحكم اجراء تقويم للاثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لاي منتج او خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم، وتحدد اللوائح الاحكام اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: