المادة الثانية والعشرون من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام حقوق كبير السن ورعايته؟
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: