المادة الثانية والعشرون
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.