المادة الثانية والعشرون
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396ه- وجميع ما يتعارض معه من احكام.