المادة الثانية والعشرون
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل بقرار من اللجنة العليا لمحو الامية وتعليم الكبار لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ خطة محو الامية، وتتالف من مدير التعليم "رئيسا" وممثلين للوزارات والجهات ذات العلاقة.