تشكل بقرار من اللجنة العليا لمحو الامية وتعليم الكبار لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ خطة محو الامية، وتتالف من مدير التعليم "رئيسا" وممثلين للوزارات والجهات ذات العلاقة.