المادة (22) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (22) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (22) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
اذا ظهر لدى تدقيق الاحكام لزوم الاستيضاح من حاكم عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الهيئة ان تقرر ما يلزم نحو ذلك ويقوم الرئيس بتنفيذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: