اذا رات اللجنة ان المخالفة تستوجب توقيع غرامة مالية تزيد على ما ورد في المادتين العشرين والحادية والعشرين من هذا النظام، او الغاء الترخيص، فعليها ان ترفع الموضوع الى الوزير لاحالته الى ديوان المظالم للنظر فيه، وتقرير ما يراه.