المادة الثانية والعشرون
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللائحة، واثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة الية عملهم.