للوزير – او من ينيبه – صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، وفق القواعد الاتية: ١ – ان يقدم المدين للجنة المستندات المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة . ٢ – الا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة .