المادة الثانية والعشرون
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتمد المجلس الصحي السعودي الاشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات احكام النظام.