المادة الثانية والعشرون
من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398ه.
من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.