على المحاكم ان تبلغ الهيئة خلال ثلاثة ايام على الاكثر عن الاوصياء والقيمين والاولياء والنظار الذين عينتهم هذه المحاكم؛ لتتمكن الهيئة من الاشراف على تصرفاتهم طبقا لنصوص هذا النظام.