المادة الثانية والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
يجوز للهيئة الاستعانة بجهات حكومية او خاصة لاداء بعض مهماتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: