المادة الثانية والعشرون من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟
1- يصدر المجلس لائحة للتوظيف في الهيئة؛ تحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم، وواجباتهم، وتاديبهم، وانهاء خدماتهم. 2 - يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: