المادة الثانية والعشرون من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية؟
لا يجوز وضع اليد على اموال المرفق الثابتة او المنقولة او الحجز عليها او تملكها بالتقادم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: