المادة الثانية والعشرون من نظام المياه
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المياه؟
لمفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، واخذ القياسات والعينات؛ للتاكد من خلو المياه المعالجة والمنتجات والمزروعات المروية بها من الملوثات، وسلامتها من اي ضرر او خطورة على الصحة او البيئة. في حال منع او اعاقة مفتشي الوزارة عن تادية اعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة؛ لاتمام عملية الدخول.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: