المادة الثانية والعشرون
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المرخص له ان يمسك في اي من مكاتبه داخل الاقليم بجميع الدفاتر والسجلات التشغيلية والمالية والضريبية وغيرها من الدفاتر والسجلات ويحتفظ بها، وفق الانظمة المعمول بها وما تحدده اللوائح.