الشروط والمواصفات المادة الثانية والعشرون: ١- يجب ان تكون الشروط والمواصفات الفنية للاعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة, وان تراعي المواصفات القياسية المعتمدة او المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، والا تتضمن الاشارة الى نوع او صنف معين، او تحديد علامة تجارية او اسم تجاري بعينه، او وضع مواصفات لا تنطبق الا على مقاولين او منتجين او موردين بعينهم. ٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة, يجوز الاشارة الى علامة تجارية او اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وان تتضمن وثائق المنافسة عبارة “وما يعادلها”. ٣- على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، والا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له. ٤- للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برايهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية. ٥- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- ان تاخذ في الحسبان متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة واحتياجاتهم.