لا يخل تطبيق هذا النظام بما سبق ابرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية او باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الاحمر وخليج العقبة والخليج العربي .