المادة الثانية والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين؟
تنشا هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية، وتكون غير هادفة للربح، ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت اشراف الوزارة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها ان تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: