المادة الثانية والعشرون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المطبوعات والنشر؟
تحدد اللائحة التنفيذية - في حدود احكام هذا النظام - تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها. كما تحدد الاجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الاخرى والاشتراك بها من قبل الباحثين والمفكرين لاغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: