المادة الثانية والعشرون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.