المادة الثانية والعشرون
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اقتضت الضرورة اتخاذ اجراءات اضافية على وسائل النقل ، فلابد من ابلاغ مشغلي وسائل النقل بتفاصيل هذه الاجراءات قبل اتخاذها ، وتوفير معلومات مكتوبة تتعلق بالطرق التي تتبع ، في حال توافرها .