اذا اقتضت الضرورة اتخاذ اجراءات اضافية على وسائل النقل ، فلابد من ابلاغ مشغلي وسائل النقل بتفاصيل هذه الاجراءات قبل اتخاذها ، وتوفير معلومات مكتوبة تتعلق بالطرق التي تتبع ، في حال توافرها .