المادة الثانية والعشرون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للقاضي - اذا قامت لديه اسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى - ان يعرض امر تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء الاداري للفصل فيه.