المادة الثانية والعشرون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المحاماة؟
لا يجوز للمحامي رفض تمثيل العميل الا لاسباب مشروعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: