توقف اجراءات الانتخاب - في نطاق اي دائرة انتخابية - ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الاتيتين: 1 - اذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية. 2 - اذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على اعلى الاصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الاخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فان لم يكن هناك حائز على اعلى الاصوات، او كان نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة؛ فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب، وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك.