المادة الثانية والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، او تداولها، بغرامة مالية لا تتجاوز اربعين الف ريال في الحالات الاتية: ا - اذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تصريحه. ب - اذا خالف ايا من شروط التصريح الممنوح له. ج - اذا خالف ايا من شروط او اجراءات نقل المفرقعات او تخزينها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: