المادة الثانية والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية؟
يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ، ويكون من مهامهم ما ياتي : ا - العمل على تحقيق الاهداف والاغراض التي انشئت المؤسسة من اجلها. ب - العمل على تحقيق التميز المطلوب للصحيفة. ج - تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات. د - مراعاة ما تضمنه نظام حماية حقوق المؤلف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: