المادة الثانية والعشرون
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ، ويكون من مهامهم ما ياتي : ا - العمل على تحقيق الاهداف والاغراض التي انشئت المؤسسة من اجلها. ب - العمل على تحقيق التميز المطلوب للصحيفة. ج - تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات. د - مراعاة ما تضمنه نظام حماية حقوق المؤلف.