المادة الثانية والعشرون
من نظام الكهرباء
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الكهرباء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يصدر المجلس اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه