يصرف للطالب الذي يكلف بمهمة خارج مقر الكلية داخل المملكة او خارجها بدل انتداب عن كل ليلة يحدد مقداره المجلس الاعلى للكلية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ويخفض البدل الى الثلثين في حالة تامين السكن والى الثلث في حالة تامين السكن والاعاشة ولا يعتبر انتدابا تدريب الطالب خارج مقر الكلية.