المادة الثانية والعشرون من نظام القضاء
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام القضاء؟
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاض فرد او اكثر، وفق ما يحدده المجلس الاعلى للقضاء .
آخر تحديث: