تكون اجتماعات مجلس ادارة الغرفة صحيحة بحضور اكثر من نصف عدد اعضائه، على ان يكون من بينهم رئيس الغرفة او احد نائبيه. فان لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من رئيس الغرفة او احد نائبيه بحسب الحال- لمدة لا تقل عن (خمسة) ايام ولا تزيد على (عشرة) ايام، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا اذا حضره ما لا يقل عن ثلث الاعضاء، على ان يكون من بينهم رئيس الغرفة او احد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية، يؤجل الاجتماع -بحسب الاجراء المشار اليه بالنسبة للتاجيل الاول- لمدة لا تقل عن (خمسة) ايام ولا تزيد على (عشرة) ايام، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا بمن حضر، على ان يكون من بينهم رئيس الغرفة او احد نائبيه. ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزارة، وفي حال عدم انعقاد الاجتماع؛ يضمن مندوب الوزارة ذلك في تقريره، وتتخذ الوزارة ما تراه مناسبا.