المادة الثانية والعشرون من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الغذاء؟
الهيئة هي الجهة المخولة نظاما بتفتيش المنشات والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق احكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الامنية عند الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: