المادة الثانية والعشرون من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة الثانية والعشرون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة على النحو الاتي: - عدل صدر هذه المادة ليكون بالنص الاتي "توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما ياتي:". - عدلت الفقرة (3/3) لتكون بالنص الاتي: "مواءمة طلبات طالبي العمل مع الاعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم". توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الاماكن المناسبة لاصحاب العمل والعمال، تقوم بما ياتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الاعمال المناسبة، ومساعدة اصحاب الاعمال في ايجاد العمال المناسبين. 2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي . 3 - تنفيذ الواجبات الاتية: 3 /1- تسجيل طالبي العمل. 3 /2 - الحصول على بيانات بالاعمال الشاغرة من اصحاب الاعمال. 3 /3 - احالة طلبات العمال للاعمال الشاغرة الملائمة. 3 /4 - تقديم النصح والمعونة الى طالبي العمل فيما يختص بالتاهيل والتدريب المهني، او باعادة التدريب اللازم للحصول على الاعمال الشاغرة. 3 /5 - غير ذلك من الامور التي تقررها الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: