المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية؟
تستمر حقوق صاحب الشان المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشر سنوات ما لم يتم تجديدها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: