المادة الثانية والعشرون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الطيران المدني؟
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والاجنبية دفع رسوم واجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: