المادة الثانية والعشرون من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الطوارئ؟
يستحق تعويضا عادلا كل من: كلف بالقيام باداء عمل محدد او تقديم مال، او وضعت اليد على ماله او تم نزع ملكيته او استعماله او الانتفاع به او التصرف به او نقله او اتلافه؛ بموجب اوامر الطوارئ. تضرر نتيجة اي اجراء اتخذ بصورة غير مشروعة بذريعة تطبيق احكام اوامر الطوارئ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: