المادة الثانية والعشرون
من نظام الضمان الاجتماعي
استند إلى المادة الثانية والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تكون بقرار من الوزير لجنة او اكثر، لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافات اعضائها، وامين سرها. تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير. تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما ياتي: ا- عدم ابلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة (السادسة) من النظام. ب- رفض الطلب او ايقاف المعاش. ج- طلب الوزارة من المستفيد اعادة ما تم صرفه له دون استحقاق. تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها. يجوز التظلم من قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية وفق نظامها.