المادة الثانية والعشرون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توزيع الارباح: ١\- يجوز توزيع ارباح سنوية او مرحلية من الارباح القابلة للتوزيع على الشركاء او المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة. ٢\- اذا وزعت ارباح على الشركاء او المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (١) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك او مساهم \-ولو كان حسن النية\- برد ما قبضه منها. ٣\- لا يلزم الشريك او المساهم برد الارباح التي وزعت عليه وفقا لاحكام الفقرة (١) من هذه المادة ولو منيت الشركة بخسائر في الفترات التالية. ٤\- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.