المادة الثانية والعشرون
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعلاجهم داخل السجون و دور التوقيف وخارجها، كما تحدد الاحوال التي يجوز فيها اعفاء المسجون من العمل. وتضع اللائحة التنفيذية كذلك القواعد الخاصة بالافراج الصحي عن الاشخاص المصابين بامراض تهدد حياتهم بالخطر او تعجزهم عجزا كليا، على ان يتم الكشف دوريا على المفرج عنه لاعادته الى السجن او دار التوقيف عندما تسمح حالته الصحية بذلك.