المادة الثانية والعشرون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر نقل اي من ثروات القطاع الزراعي او منتجاته المصابة او المشتبه في اصابتها باي مرض او افة او وباء، او تداولها، او التصرف بها؛ دون موافقة الوزارة. للوزارة او مقدم الخدمة -بحسب الاحوال- التحفظ على اي من ثروات القطاع الزراعي او منتجاته التي يشتبه في اصابتها، والتعامل معها؛ وفق الاجراءات التي توضحها اللائحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بها. على جميع الجهات الحكومية والخاصة ابلاغ الجهة المعنية عند اكتشاف اي مرض او افة او وباء مشترك بين الانسان والحيوان يترتب عليه ضرر مباشر على الانسان او الصحة العامة او البيئة. لا يجوز لاي فرد او جهة في المملكة ارسال اي مادة او عينة تتعلق بالثروة الحيوانية او المائية الحية الى خارج المملكة لاجراء الفحوصات المخبرية المرضية الا بعد موافقة الوزارة.