المادة الثانية والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل؟
يقتصر اثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: