الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن او التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن او الراهن -بحسب الاحوال- ان يطلب من المحكمة المختصة الزام الحائز باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته واصلاحه. للمرتهن او الراهن -بحسب الاحوال- الاعتراض امام المحكمة المختصة على اي اجراء يتخذه الحائز قد يؤدي الى انقاص قيمة المال المرهون او تعريضه للهلاك او العيب، وتنظر المحكمة المختصة في الاعتراض بصفة عاجلة. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يضمن الحائز قيمة المال المرهون اذا هلك بسبب تعد او اهمال او تقصير منه.