المادة الثانية والعشرون
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد مرتكبا لمخالفة كل من يقوم باي مما ياتي: 1- عمل اي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2- الامتناع عن تنفيذ قرار او توجيه صادر من الهيئة او مفتشيها. 3- تقديم بيانات كاذبة او معلومات مضللة للهيئة. 4- اي عمل اخر مخالف لانظمة الهيئة او ضوابط التراخيص او شروطها.